هل تتوقع زيادة نسبة نجاح المرشحات في انتخابات المجالس الشعبية المحلية علما بأن النسبة كانت 1.5% في انتخابات المجالس الشعبية المحلية عام 2002؟

نعم

لا

التسجيل فى كشوف الناخبين
من أول نوفمير 2008 إلى آخر يناير 2009
أخر الأخبار :    - المصري اليوم (16 - 07 - 2008)  ٦ مشايخ تقدموا لـ«تكميلية» المجلس الأعلي للطرق الصوفية   - الأهرام (15 - 07 - 2008)  فوز مرشحي الحزب الوطني بالإسكندرية وكفر الشيخ   - المصري اليوم (15 - 07 - 2008)  «الوطني» يفوز بانتخابات «الشعب» في الإسكندرية وكفر الشيخ.. والإخوان يهددون بـ« رد مفاجئ للنظام»   .......

 
إرشادات اللجنة العليا للقضاة المشرفين علي الانتخابات
 
(أخطاء تبطل الصوت و11 تصرفا تعتبر جريمة )
 

ارشادات وتعليمات مهمة أعدتها اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية برئاسة المستشار محمود أبوالليل وزير العدل لاعضاء الهيئات القضائية المشرفين علي انتخابات مجلس الشعب لتحقيق الاشراف الحقيقي والفعال علي الانتخابات.. ضمانا لمصداقيتها وليدلي الناخبون بأصواتهم في أمان لتكون السيادة للشعب وحده مصدر السلطات. أكدت الارشادات علي أن يتواجد القضاة بمقر لجانهم الفرعية في السابعة صباحا ويبدأ التصويت منذ الثامنة صباحا حتي السابعة مساء.. وسيتم الفرز داخل لجان الفرز المختصة بعد نقل الصناديق إليها ويعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة كل دائرة.. ويتولي القضاة تسجيل محضر بأي جريمة انتخابية.. وحذرت التعليمات من 6 حالات تبطل الصوت وحددت تيسيرات للمكفوفين وذوي العاهات عند التصويت.. وأكدت علي حضر مندوبي المرشحين كل اجراءات الاقتراع والفرز.

في البداية أكد المستشار محمود أبوالليل وزير العدل رئيس اللجنة العليا للانتخابات ان المشرع استحدث تشكيل اللجنة العليا منحها العديد من الاختصاصات بداية من قواعد اعداد جداول الانتخابات ومحتويات او طرق مراجعتها وتنقيتها وتحديثها وانتهاء باعلان النتيجة العامة للانتخابات.. ويأتي تشكيل اللجنة علي طريق مسيرة الإصلاح ويعكس رغبة أكيدة في ترسيخ الديمقراطية وتهيئة وسائل تيسير مباشرة حق الانتخاب في شفافية وصدق وحيدة كاملة.. ويهدف توفير الضمانات التي تحقق سلامة مجريات العملية الانتخابية وصوتها من كل ما يمس نزاهتها وتعبيرها الصادق عن إرادة الناخبين وتحقيقا للاشراف القضائي الكامل والفعال علي عملية الاقتراع. وأضاف وزير العدل ان القضاة وتقديرا للثقة التي أولاها لهم الشعب قادرون علي ممارسة الاشراف بحيدة ونزاهة وبحس القاضي الذي لا يغفل عن قضايا وطنه.. وأكد أن القضاة يدركون جسامة المسئولية الملقاة علي عاتقهم.. والارشادات الصادرة عن اللجنة العليا تتضمن توضيحا للمسائل العملية التي تصادفهم عند عملهم.

حق دستوري

وقال المستشار أبوالليل ان دستور 1971 كفل حق الانتخابات والترشيح وإبداء الرأي وفقا لاحكام القانون.. وأكد ان المساهمة في الحياة العامة واجب وطني.. وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا في أحكامها ان الانتخاب والترشيح حقان لها لازمان لإعمال الديمقراطية.. وواجب وطني يتعين القيام به في أكثر المجالات أهمية لاتصالها بالسيادة الشعبية التي تعتبر قواما لكل تنظيم يرتكز علي إرادة الناخبين.. واخضع المشرع الدستوري عملية الاقتراع وهي جوهر عملية الانتخاب لاشراف حقيقي وفعال من أعضاء الهيئات القضائية ضمانا لمصداقيتها وحتي يتمكن الناخبون من اختيار ممثليهم في مناخ تسوده الطمأنينة لتكون السيادة للشعب مصدر السلطات وحده واكد ان المشروع بقرار انشاء اللجنة العليا احاط عملية الانتخاب بالمزيد من الضمانات التي تكفل سلامتها وتجنيبها احتمالات التلاعب بنتائجها من أجل تدعيم الديمقراطية.

قبل الاقتراع

تناولت تعليمات وارشادات اللجنة العليا للانتخابات الاجراءات المتبعة قبل بدء عملية الاقتراع.. فأكدت علي أن يعد رئيس اللجنة الفرعية ختما باسمه ليضع بصمته علي المظاريف وصندوق الانتخاب.. ويتواجد القضاة قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع بمقر المحكمة الابتدائية التي سيشرفون علي الانتخابات في دائرتها لاستلام أوراق العملية الانتخابية وأخذ التعليمات المنظمة.. ولكل مرشح أن يوكل عنه أحد الناخبين في نطاق اللجنة العامة لتمثيله أمامها.. وآخر من الناخبين المقيدين في كل لجنة فرعية لتمثيله فيها.. ويبلغ رئيس اللجنة بذلك كتابة في اليوم السابق علي الانتخاب. وعلي رئيس اللجنة الفرعية ان يحضر إلي مقر اللجنة في السابعة صباح يوم الاقتراع.. ويقوم بمعاينة قاعة الانتخاب للتحقق من تجهيزها واستيفائها للأدوات والمهمات.. وتحديد جمعية الانتخاب وهي المبني الذي توجد به قاعة الانتخاب والفضاء الذي حوله.. ويخطر رئيس اللجنة الفرعية رئيس القوة المعين لحفظ النظام مع التنبيه عليه بمنع غير الناخبين من دخول جمعية الانتخاب أو التواجد في الفضاء حولها.. وكذلك منع دخول الناخبين اذا كانوا يحملون سلاحا.. ولايجوز أن يدخل رجال الشرطة لقاعة الانتخاب الابناء علي طلب رئيس اللجنة ويتم تعليق نسختين من ارشادات الناخبين في مكان ظاهر بجمعية الانتخاب وعلي باب قاعة الانتخاب من الخارج.. وتعقد اللجنة في القاعة المخصصة لذلك. وعند اكتمال حضور أعضاء اللجنة ومندوبي المرشحين يقوم القاضي رئيس اللجنة بفتح المظروف المشتمل علي كشوف أسماء الناخبين (نموذج 38 ش) وفتح المظروف المشتمل علي بطاقة الانتخاب للتحقق من ختمها بختم اللجنة ومطابقة عددها للمكتوب بالمظروف ولعدد الناخبين.. واذا وجد بها تقصا يستكمله من رئيس اللجنة العامة وتثبت هذه العملية في المحضر ومعاينة صندوق الانتخابات وفتحه للتحقق من خلوه وسلامته وصلاحية مفتاحه ثم غلقه مع الاحتفاظ بالمفتاح معه شخصيا ولا يجوز فتحه إلا عند فرز الاصوات.. وعند بلوغ عدد مندوبي المرشحين اثنين يقوم رئيس اللجنة بفتح محضر علي (نموذج 51 ش).. واذا مضت نصف ساعة علي ميعاد بدء عملية الانتخاب ولم يصل عدد المندوبين اثنين يكمل القاضي العدد من الناخبين المحاضرين العارفين للقراءة والكتابة.. واذا زاد عدد المندوبين علي ستة وتعذر اتفاق المرشحين عليهم عينهم رئيس اللجنة بالقرعة من بينهم.. وفي جميع الأحوال تبدأ عملية الانتخاب اذا مضت ساعة علي الميعاد المحدد لها دون أن يتقدم المرشحون بمندوبين عنهم أو اذا لم يتمكن رئيس اللجنة من استكمال من يحل مكانهم.

الإدلاء بالصوت

وتضمنت الإرشادات الإجراءات المتبعة أثناء عملية الاقتراع. وأكد انه متى حانت الساعة الثامنة صباحا وكانت الإجراءات السابقة قد تمت تبدأ اللجنة في تلقي أصوات المندوبين عن المرشحين أو الذين تم اختيارهم ثم تشرع بعد ذلك في دعوة الناخبين الموجودين في جمعية الانتخاب للدخول..ولا يقبل صوت أي ناخب غير مقيد بكشوف الناخبين.. ويقدم الناخب شهادة الانتخاب ذات اللون الوردي الموضح بها رقم قيده بكشوف الناخبين ويثبت شخصيته بأي وسيلة بما في ذلك تعرف مندوبي المرشحين عليه.. ويقبل صوت من لم يحمل شهادة قيد اسمه بالجداول متى كان مقيدا بكشوف الناخبين المدعوين باللجنة بعد أن يثبت شخصيته.

أسباب البطلان

ويتولي رئيس اللجنة إفهام الناخبين أن الصوت يبطل في 6 حالات.. وهي التأشير علي بطاقة الانتخاب بغير القلم الجاف.. واختيار أكثر أو أقل من العدد المطلوب اختياره.. وعدم اختيار أحد من المرشحين.. وكتابة الناخب لاسمه علي بطاقة الانتخاب أو وضع أي إشارة أو علامة أخري تدل عليه.. وإذا أثبت الناخب رأيه علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة.. وإذا كان الرأي المبدي في البطاقة معلقا علي شرط. وأكدت الإرشادات انه يحظر دخول اللجنة لغير رئيسها وأمينيها والناخب والمرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم المعتمدين إلا بإذن رئيس اللجنة شخصيا وعند الضرورة­ ويحظر دخولهم حاملين سلاحا­ ويوقع الناخب بعد الإدلاء بصوته فرين اسمه علي كشوف الناخبين بخطة أو بصمة أبهامه مع غمس إصبعه في مواد فسفوري غير قابل للإزالة قبل 24 ساعة.. وعلي رئيس لجنة الانتخابات ان يوقع علي الشهادة الانتخابية بما يفيد أن الناخب ادلي بصوته وعلي أمين اللجنة التوقيع في كشف الناخبين أمام اسم الناخب.

المكفوفين والعاهات

وتضمنت الإرشادات تيسيرات لإدلاء المكفوفين وذوي العاهات بأصواتهم.. فعند حضور أحدهم وحده يحصل رئيس اللجنة علي رأيه شفاهة.. ويثبت أمين اللجنة هذا الرأي في بطاقة الانتخاب بشرط أن تكون القاعة خالية من غير أعضاء اللجنة ويوقع الرئيس عليها وتوضع في الصندوق.. وإذا حضر الناخب ومعه غيره يتم تخييره بين إبداء رأيه شفاهة أو إنابة الحاضر عنه ولا يشترط أن يكون ناخبا ويتم إثبات الإنابة في المحضر.. وحفظ النظام في اللجنة مهمة رئيسها.. وإذا غاب أحد أعضاء اللجنة أو أمين يها عين الرئيس محله من الناخبين الحاضرين.. وتستمر عملية الانتخاب حتي السابعة مساء.. وبعد ختم الصندوق بالشمع الأحمر بخاتم رئيس اللجنة يتم نقله لمقر لجنة الفرز ولو كان قادما تحت إشراف القاضي وحراسة قوة النظام ويقوم القاضي بتسليمه لرئيس لجنة الفرز.. ويقوم رئيس اللجنة الفرعية أيضا بتسليم مظروف كشوف الناخبين وبطاقات الانتخابات التي لم تستخدم ومحاضر عمل اللجنة والأوراق والشكاوي والبرقيات التي وردت لها.. ويتم إثبات عملية التسليم في محضر.

فرز الأصوات

كما تضمنت إرشادات اللجنة العليا للانتخابات إجراءات فرز الأصوات.. حيث تجتمع لجنة الفرز بمقر الدائرة الانتخابية برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية اثنين من رؤساء اللجان الفرعية وأمينها هو أمين اللجنة العامة ويتم فرز أوراق كل لجنة في حضور القاضي الذي كان رئيسا لها.. ولكل مرشح أن يوكل من يحضر الفرز في دائرته ليقوم بمراقبة الفرز واثبات أي ملاحظات.. وتحرر لجنة الفرز محضرا لكل صندوق.. ولا يجوز فرز صندوق لجنة فرعية في غياب رئيسها ولا يغادر رئيس اللجنة الفرعية مقر لجنة الفرز إلا بعد نهاية فرز لجنته! وتفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بالانتخاب وصحة إبداء الصوت ومدا ولاتها سرية وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة. في حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي به الرئيس وتكون قراراتها مسببة..

إعلان النتيجة

وتضمنت قواعد إعلان فوز المرشحين لعضوية مجلس الشعب انه ينتخب العضو بالأغلبية المطلقة­ نصف عدد الأصوات الصحيحة زائد واحد­ فإذا كان المرشحان الحاصلان علي الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب من حصل منهما علي أعلي أصواته.. ويعاد الانتخاب بين أعلي مرشحين من العمال والفلاحين حصلا علي اكبر عدد من الأصوات.. وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين تعاد الانتخابات بين الأربعة الحاصلين علي اكبر أصوات ويكون نصفهم علي الأقل عمال وفلاحين.. وفي الإعادة يفوز من يحصل علي أعلي الأصوات علي أن يكون احدهما علي الأقل عمال وفلاحين.. وإذا لم يرشح بالدائرة سوي اثنين احدهما علي الأقل عمال وفلاحين يجري الانتخاب في موعده ويفوز من يحصل علي 10 % من الأصوات.. وإذا لم يرشح سوي شخص واحد يعلن فوزه إذا حصل علي 10 % ويجري انتخاب تكميلي لاختيار العضو الثاني.. وإذا كان هناك أكثر من مرشح وواحد فقط منهم عمال وفلاحين يفوز إذا حصل علي نسبة 10 % ويختار العضو الثاني من الباقين.. وإذا لم يحصل المرشح علي ال10 % تجري انتخابات تكميلية. ويعلن رئيس اللجنة العامة نتيجة الانتخاب وعدد ما حصل عليه كل مرشح فينتخب عضوان عن كل دائرة احدهما علي الأقل عمال وفلاحين. ويعلن رئيس اللجنة العليا النتيجة العامة للانتخاب بقرار منه خلال 3 أيام من إعلان رؤساء اللجان العامة للنتائج وينشر القرار في الوقائع المصرية خلال يومين.

الجرائم الانتخابية

وأكدت التعليمات ان هناك 11 جريمة انتخابية قد تقع داخل قاعة الانتخاب..

(1) جناية استخدام القوة والعنف مع رئيس أو أحد اعضاء لجنة الانتخاب بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو اكراهه علي أدائه بوجه خاص

(2) جنحة تهديد رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب لمنعه من أداء عمله

(3) جنحة اهانة رئيس أو أحد أعضاء لجنة الانتخاب بالاشارة أو القول أثناء أداء عمله

(4) جنحة استخدام وسائل الترويع أو التخويف للتأثير في سلام سير الانتخاب

(5) جنحة هدم أو اتلاف المباني أو المنشآت أو النقل أو الانتقال المستخدمة في الانتخاب

(6) جنحة اختلاس لتغيير الحقيقة في النتيجة..

(7) جنحة استعمال القوة أو التهديد لمنع شخص من الانتخاب..

(8) جنحة انتحال الناخب لاسم غيره أو الادلاء بصوته اكثر من مرة

(9) جنحة خطف الصندوق المحتوي علي بطاقات الانتخاب أو اتلافه أو تغييره

(10) تخلف الناخب عن الادلاء بصوته دون عذر

(11) الشروع في ارتكاب الجرائم السابقة.. وهذه الجرائم عقوباتها رادعة من الغرامة إلي المؤبد.

ويكون لرئيس اللجنة سلطة مأموري الضبط القضائي في هذه الجرائم..