هل تتوقع زيادة نسبة نجاح المرشحات في انتخابات المجالس الشعبية المحلية علما بأن النسبة كانت 1.5% في انتخابات المجالس الشعبية المحلية عام 2002؟

نعم

لا

التسجيل فى كشوف الناخبين
من أول نوفمير 2008 إلى آخر يناير 2009
أخر الأخبار :    - المصري اليوم (16 - 07 - 2008)  ٦ مشايخ تقدموا لـ«تكميلية» المجلس الأعلي للطرق الصوفية   - الأهرام (15 - 07 - 2008)  فوز مرشحي الحزب الوطني بالإسكندرية وكفر الشيخ   - المصري اليوم (15 - 07 - 2008)  «الوطني» يفوز بانتخابات «الشعب» في الإسكندرية وكفر الشيخ.. والإخوان يهددون بـ« رد مفاجئ للنظام»   .......

أقترح سؤال
 
س . متى أنتخابات رئاسة الجمهورية القادمة وأنتخابات مجلس الشعب؟ س. هل مع أنتخاب رئيس للجمهورية جديد يتم حل المجاس النيابية والمحلية؟
 
تجرى الانتخابات القادمة لرئاسة الجمهورية عام 2011،أما انتخابات مجلس الشعب فستجرى عام 2010. لا يتم حل المجالس النيابية أو المحلية بعد الانتخابات الرئاسية.

يعني انا برضه مش فاهمه اروح اصوت فين... يعني مش متأكده انا في العجوزه او دقي او جيزه شمال وللا فين و لو في الدقي اروح اصوت فين في الدقي... مش واضح من المعلومات اللي هنا طبعاً جهدكم مشكور بس احنا عايزين خرائط مثلاً للتوضيح اكثر او اكلم مين اسأله طيب؟
 
يمكنك أن تعرفي أين يجب أن تذهبي من خلال زيارة مركز أو قسم الشرطة أو مقر العمودية بالقرى الذي تتبعينه والموجود على بطاقة تحقيق الشخصية (الرقم القومي) والاستفسار عن لجنة الاقتراع التي ستدلي بصوتك فيها.

ماهي المدة القانونية المحددة لإبتداء وانتهاء الانتخابات المحلية؟
 
تنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية المحلية على ما يلي: تجرى عملية الانتخاب يوم الثلاثاء الموافق 8 /4/ 2008 وتبدأ من الساعة الثامنة صباحا وتنتهى فى الساعة السابعة مساء بالكيفية المنصوص عليها فى قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وقانون نظام الادارة المحلية.

يرجي اطلاعنا علي الموعد المحدد لبدء الحملات الانتخابية للمجالس المحلية والنصوص القانونية الخاصة بذلك
 
بدأت الحملة الانتخابية للمرشحين للمجالس الشعبية المحلية يوم‏23 مارس 2008 وذلك عقب الإعلان عن الكشوف النهائية للمرشحين‏ وتوقف في اليوم السابق على الانتخاب (7 أبريل 2008) طبقا للمادة الثالثة من قرار وزير الداخلية بشأن الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية في انتخابات المجالس الشعبية المحلية

السلامُ عليكم لقد نجحت بحمد الله في انتخابات المجالس الشعبية المحلية الأخيرة بالوحدة المحلية بقريتي ويوم 8/4/2008 ستعلن النتيجة تزكية حيثُ لم يتقدم معارضون لترشيح أنفسهم . والسؤال هو : تم اتفاقنا بالوحدة المحلية على انتخاب رئيس ووكيل للمجلس إلا أن الرئيس والوكيل صفةُ كلا منهما فئات ويوجد أجماع عليهما لشغل هذين الموقعين أما باقي اللجان فمن العمال والفلاحين ... هل يوجد أي تعارض قانوني بسبب الصفة المشتركة للرئيس والوكيل ؟ أرجو الإفادة ولكم وافر المحبة والتحية والإحترام ,
 
تنص المادة 67 من قانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحليةعلى ما يلي: ينتخب المجلس الشعبي المحلى للقرية من بين أعضائه في أول اجتماع لدور انعقاده العادي ولمدة هذا الدور رئيسا ووكيلا له على أن يكون أحدهما على الأقل من العمال أو الفلاحين. ويحل الوكيل محل رئيس المجلس عند غيابه , وإذا غاب الرئيس والوكيل تكون الرئاسة لأكبر الأعضاء سنا , واذا خلا مكان أحدهما انتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية مدته .

طالعتنا الاخبار ان السادة المحافظين قد شكلوا لجان عليا للاشراف على الانتخابات........هل يخولهم القانون القيام بذلك؟...وهل هذه اللجان لها علاقة باللجنة العليا للاشراف على انتخابات مجلسي الشعب والشورى?
 
تنص المادة 78 من قانون 43 لسنة 1979 بشأن الإدارة المحليةعلى ما يلي: تشكل بقرار من المحافظ لجنة أو أكثر في كل قسم ومركز ومدينة برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة قاض أو وكيل نيابة أو ما يعادلها وعضوية ممثل لمديرية الأمن، وممثل للمحافظة المختصة.وتتولى هذه اللجان فحص طلبات الترشيح لعضوية المجالس الشعبية المحلية وإعداد كشوف المرشحين. كما تنص المادة 86 على ما يلي: مع مراعاة أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، تجرى مديرية الأمن عملية الانتخاب لعضوية المجالس الشعبية المحلية طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ويشترك في الانتخاب الناخبون المقيدة أسماؤهم في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يجرى فيها . ويعلن المحافظ نتيجة الانتخاب ويدعو المجالس الشعبية المحلية المنتخبة إلى الاجتماع .

يرجى التكرم باطلاعنا على قرار السيد وزير الداخلية رقم359 لسنة2008 بشأن الضوبط القانونية للحملة النتخابية للمجالس المحلية
 
نص القرار المذكور للسيد وزير الداخلية موجود داخل الملف الكامل عن المحليات بالموقع (ضمن تنظيم انتخابات المجالس الشعبية المحلية لعام 2008)

ماهو السقف المحدد للانفاق على الحملة الانتخابية للانتخابات المحلية ابريل 2008 وكذلك بالنسبة للانتخابات البرلمانية الاخيرة 2005 ؟
 
تنص المادة الرابعة من قرار وزير الداخلية رقم 359 لسنة 2008 بشأن الضوابط القانونية لتنظيم الدعاية الانتخابية في الانتخابات العامة لعضوية المجالس الشعبية المحلية على أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرين ألف جنيه.

متى سيتم فتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية و التي ستجرى في 8 أبريل 2008 ؟
 
أعلن السيد محمد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أن المحافظين أصدروا قراراتهم بفتح باب الترشيح لانتخابات المجالس المحلية بكل مستوياتها اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 مارس ولمدة ‏10‏ أيام تنتهي الخميس ‏13‏ مارس ‏,‏ مشيرا الي التنسيق مع وزارتي الداخلية والعدل والمحافظات لاعداد القرارات اللازمة للعملية الانتخابية لانتخابات المجالس الشعبية والتي تجري يوم‏8‏ ابريل ‏.‏

اسمى مقيد بالجداول الانتخابيه بالدائره التى اقيم بها هل يحق لى الترشيح فى انتخابات المجالس المحليه بدائره اخرى غير مقيد بها اسمى ارجو الافاده مع الشكر
 
نصت المادة 75 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجالس الشعبية المحلية على أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها

السلام عليكم اود التوجه فى البدايه بالشكر الى ادارة الموقع لما به من معلومات اريد معرفة ما هو السن القانونى للتقدم لانتخابات المحليات والى من تقدم الطلبات وما هى الاوراق المطلوبه ؟ ونحن نعلم اننا على مقربه من الانتخابات المحليه فارجو ان يتم تخصيص جزء فى الموقع للتعريف بكل هذه المعلومات ؟ وشكرا
 
نصت المادة 75 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 فيمن يرشح نفسه عضواً بالمجالس الشعبية المحليةعلى ما يلي: -أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية -أن يكون بالغاً من العمر 25 سنة ميلادية كاملة على الأقل يوم الانتخاب -أن يكون مقيداً في جداول الانتخاب بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها، وله محل إقامة في نطاقها -أن يجيد القراءة والكتابة -أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقاً للقانون كما تنص المادة 76 من قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 على أن يتقدم المرشح بطلب ترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي كتابة إلى المحافظة أو إلى إحدى وحدات الإدارة المحلية الكائنة بنطاقها، وذلك خلال المدة التي يحددها المحافظ على آلا تقل عن عشرة أيام من تاريخ فتح باب الترشيح. ويكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال بإيداع مبلغ مائة جنيه إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي للمحافظة، وخمسين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للمدينة أو المركز أو الحي، وخمسة وعشرين جنيهاً إذا كان الترشيح لعضوية المجلس الشعبي المحلي للقرية. ويجب أن يرفق بطلب الترشيح المستندات التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه لاثبات توافر الشروط اللازمة للترشيح , ويعفى المرشح الذى تجاوز عمره السن القانونية للتجنيد من تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية الالزامية , أو الاعفاء منها .

برجاء الإفادة : أنني من مواليد عام 1968 محافظة أسيوط وأسكن من خمسة عشر عاما في محافظة الجيزة -قسم الوراق - بشتيل البلد - ولا أتذكر إن كنت مسجل في جداول الناخبين أم لا وأرغب في طريقة ميسرة للتسجيل والحصول على البطاقة منذ أكثر من عشرة أعوام وحتى الآن لم يتم.
 
عليك التوجه إلى مركز الشرطة الذي تقيم حاليا في دائرته والسؤال عن إدارة الانتخابات - أن تطلب من المسئول التسجيل في جداول الانتخابات - ملء الاستمارات الخاصة بالتسجيل وإرفاق صوره من البطاقة الشخصية - ستتسلم بطاقة وردية لاستخدامها في كل الانتخابات القادمة.

في كثير من الأسماء غير صحيحة كيف أقوم بتصحيح الاسم في الجداول الانتخابية؟
 
ينص القانون علي أن القيد في الجداول يتم من‏1‏ نوفمبر وحتى ‏31‏ يناير وطوال شهر فبراير يتم عرض هذه الجداول والكشوف علي المواطنين ليطلعوا عليها‏,‏ ويحق للمواطن طوال شهر فبراير بالإضافة الي ‏15‏ يوما من شهر مارس أن يبدي ملاحظاته واعتراضه علي ما ورد في الجداول ومنح القانون للمواطن المصري صلاحيات كثيرة في هذا الأمر حيث أعطاه خمس حالات يطعن فيها علي هذه الكشوف منها اثنان لصاحب الشأن وهو المواطن وثلاث حالات لصاحب المصلحة أي أن أي مواطن آخر له مصلحة يستطيع أن يتقدم بالاعتراض‏.‏ فمن حق المواطن أن يعترض إذا وجد أن أسمه غير مقيد بالجداول أو أن اسمه مقيد خطأ‏.(اللواء رفعت محمد قمصان مدير الادارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية - جريدة الأهرام 28 - 12 - 2006)

السادة القائمين على الموقع, هل يمكن عمل بطاقة انتخابية للعاملين بالخارج عن طريق السفارات المصرية؟ في حال عدم إمكانية ذلك هل يمكن لأحد أقارب الدرجة الأولى عمل البطاقة بتوكيل رسمي؟ شكرا جزيلا
 
قال اللواء رفعت محمد قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية‏ انه تقرر منذ العام الماضي السماح للمصريين في الخارج بالقيد في الجداول الانتخابية والحصول علي البطاقة الانتخابية‏,‏ فالمواطن المقيم في الخارج الذي لم يكن باستطاعته القدوم إلي مصر في الفترة المحددة‏، (1 نوفمبر إلى 31 يناير)‏ تقوم السفارة أو القنصلية بتجميع هذه الطلبات وترسلها إلى وزارة الخارجية وتأتي إلى الإدارة العامة للانتخابات ويتم فرزها وترسل إلي مديريات الأمن المختصة ويتم القيد في الجداول حسب محل إقامة المواطن قبل السفر‏.‏ وتقوم الإدارة العامة للانتخابات بالرد علي الجهة التي تقدم لها المواطن في الخارج ببيانات قيده ورقمه ولجنته ويمكن أن يتسلم المواطن المقيم في الخارج بطاقته الانتخابية بعد عودته إلى البلاد وذلك في أي وقت علي مدار العام‏.

هل يمكن لي معرفة نتائج انتخابات مجلس الشورى أولا بأول من خلال موقع أصواتنا ؟
 
نعم، على الصفحة الرئيسية بالموقع توجد نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى.

بسم الله الرحمن الرحيم بعد السلام والتحية.... كان عندي سؤال صغير.. اليوم 3/6/2007 يا ترى اقدر الآن أخد البطاقة الانتخابية من قسم الشرطة ولا انتهى الميعاد المحدد ولكم منى جزيل الشكر والاحترام
 
نعم، يمكن أن يتسلم الناخب بطاقته في أي وقت على مدار العام.. طالما كان مسجلاً في السجلات الانتخابية، وبالتالي، يمكن المشاركة في انتخابات الشورى في 11 يونيو 2007.

لقد اكملت 18 سنه هل يجوز مشاركتى فى انتخابات الشورى مع العلم انى لم اقوم بالتسجيل فى الجداول الانتخابيه لان مواعيد التسجيل لم تاتى بعد؟
 
نعم، لأن كل المواطنين الجدد الذين بلغوا ‏18‏ عاما يتم قيدهم تلقائيا تبعا لمحل الميلاد، عليك التوجه لقسم الشرطة لأستلام البطاقة الانتخابية، ومن ثم يمكنك المشاركة في انتخابات الشورى يوم 11 يونيو 2007.

كيف تتم عملية التجديد النصفى لمجلس الشورى أى كيف سيتم اختيار العضو الذى سيتم اعادة الاقتراع على مقعده؟
 
تنص المادة 3 من قانون 120 لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى على أن مدة عضوية مجلس الشورى ست سنوات ميلادية من تاريخ اول اجتماع له.ويتجدد انتخاب واختيار نصف الاعضاء المنتخبين والمعينين كل ثلاث سنوات.ويتم تحديد من تنتهي مدة عضويتهم في نهاية الثلاث سنوات الاولى بطريق القرعة التي يجريها المجلس وفقا للقواعد التي يضعها في لائحته الداخلية. وللمزيد من المعلومات برجاء الاطلاع على موقع مجلس الشورى.

برجاء إعلامي بالخريطة الانتخابية لمجلس الشورى القادم والدوائر الانتخابية؟
 
خـريـطـة انـتـخـابـات مـجـلـس الـشـورى

هل يجوز الادلاء بصوتي في الاستفتاء على تعديل الدستور يوم الاثنين القادم في لجنة غير التي انا مقيد بها مع وجود بطاقتي الانتخابية والبطاقة الشخصية؟
 
يحق للناخبين المقيدة أسماؤهم في الجداول الانتخابية الإدلاء بأصواتهم بالبطاقة الشخصية‏,‏ أو جواز السفر‏,‏ أو بأي وثيقة لإثبات الشخصية‏,‏ وذلك في دوائرهم الانتخابية‏,‏ ما عدا الدوائر المخصصة للوافدين‏,‏ والذين يقيمون خارج مواطنهم الانتخابية فيدلون بأصواتهم بموجب البطاقة الانتخابية فقط‏. (الأهرام 21 - 03 - 2007)

هل سيكون الاستفتاء على كل مادة ام على التعديلات كلها بسؤال واحد.
 
في الاستفتاء المزمع عقده يوم الاثنين 26 مارس 2007 على التعديلات الدستورية، سيطلب من المواطن في سؤال واحد ابداء موافقته أو رفضه للتعديلات الدستورية في مجملها.

ارجو وضع نسخة من "التعديلات الدستورية" على الويب سيت الخاصة بكم وذلك للأطلاع عليها وشكرا
 
للتعرف على التعديلات المقترحة على الدستور المصري وكذلك رؤية مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجتمع المدني في هذه التعديلات، برجاء الدخول على "ملف التعديلات الدستورية" بالموقع

هل يوجد فتره زمنية معينه بين كل انتخاب وآخر اي بمعني الانتخابات تحدث كل كام سنه؟
 
يتم إجراء الانتخابات الرئاسية كل ستة سنوات ميلادية، بينما تجرى انتخابات مجلس الشعب كل خمس سنوات، أما مجلس الشورى فتجرى الانتخابات كل ثلاث سنوات لتجديد عضوية نصف الأعضاء. وبالنسبة للمجالس الشعبية المحلية تجرى الانتخابات كل أربع سنوات.

في حاله أني ذهبت الى القسم الذي اتبع له في الفتره من 1فبراير حتى 15 مارس ولم أجد ذلك القسم قام بتعليق كشوف الجداول الأنتخابيه للتأكد من أن بياناتي صحيحه.فالى أين أتجه؟
 
تنص المادة 15 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على التالي: لكل من أهمل قيد أسمه في جداول الانتخاب بغير حق أو حدث خطأ في البيانات الخاصة بقيده أو توافرت فيه شروط الناخب أو زالت عنه الموانع بعد تحرير الجدول، أن يطلب قيد أسمه أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. - ولكل ناخب مقيد أسمه في أحد جداول الانتخابات، أن يطلب قيد أسم من أهمل بغير حق أو حذف أسم من قيد من غير حق أو تصحيح البيانات الخاصة بالقيد. - ويجب تقديم هذه الطلبات لغاية اليوم الخامس عشر من شهر مارس ومن كل سنة وتقدّم كتابة لمدير أمن المحافظة وتقيد بحسب تاريخ ورودها في سجل خاص، وتعطى إيصالات لمقدميها.

كيف يمكن استخراج بطاقة انتخابية للمصريين المقيمين خارج الوطن؟
 
أعلن اللواء رفعت محمد قمصان مدير الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية انه تقرر لأول مرة هذا العام (2006 – 2007) السماح للمصريين في الخارج بالقيد في الجداول الانتخابية والحصول علي البطاقة الانتخابية‏،‏ فالمواطن المقيم في الخارج الذي لم يكن باستطاعته القدوم إلي مصر في الفترة المحددة‏،‏ تقوم السفارة أو القنصلية بتجميع هذه الطلبات وترسلها إلي وزارة الخارجية وتأتي إلى الإدارة العامة للانتخابات ويتم فرزها وترسل إلي مديريات الأمن المختصة ويتم القيد في الجداول حسب محل إقامة المواطن قبل السفر‏.‏ وتقوم الإدارة العامة للانتخابات بالرد علي الجهة التي تقدم لها المواطن في الخارج ببيانات قيده ورقمه ولجنته ويمكن أن يتسلم المواطن المقيم في الخارج بطاقته الانتخابية بعد عودته إلي البلاد وذلك في أي وقت علي مدار العام‏.‏ (الأهرام 28 - 12 – 2006)

اكتسبت الجنسية المصرية منذ سنتين، فهل يجوز لي الحصول على البطاقة الانتخابية؟
 
ينص القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية في المادة (4) على أنه: يجب أن يقيد في جداول الإنتخابات كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث ، ومع ذلك لا يقيد من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا إذا كانت قد مضت خمس سنوات على الأقل على إكتسابه أياها.

أنا كنت ضابط قوات مسلحة والآن بالمعاش هل يحق لي الآن استخراج بطاقة انتخابية؟
 

ينص قانون 173 لسنة 2005 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية على الآتي:

على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية :

أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .
ثانيا : انتخاب كل من :

1- رئيس الجمهورية
2- أعضاء مجلس الشعب
3- أعضاء مجلس الشورى
4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية ، وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة في هذا القانون .
ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة ."


إذا كان محل الميلاد مختلف عن محل الإقامة أو الزواج.. كيف أستخرج بطاقة انتخابية ؟
 
إذا كان محل الميلاد مختلف عن محل الإقامة والزواج، يجب الذهاب إلى قسم الشرطة المقيد في البطاقة الشخصية. وكتابة طلب القيد بالجداول الانتخابية لدى الموظف المسئول عن ذلك بقسم الشرطة. والذي يقوم بدوره بمخاطبة القسم التابع له محل الميلاد للسير في خطوات استخراج البطاقة الانتخابية.

كيف يعرف الشخص إذا كان مقيداً بجداول الانتخاب أم لا ، ومن يحق له الادلاء بصوته ؟
 

على كل مصرى ومصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسة الحقوق السياسية الأتية :

 اولا : ابداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور .

 ثانيا : إنتخاب كل من :

 1- رئيس الجمهورية
 2- أعضاء مجلس الشعب
 3- أعضاء مجلس الشورى
 4- أعضاء المجالس الشعبية المحلية

 ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للإنتخابات الرئاسية وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون . ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة
ويحرم من هذا الحق من صدر حكم محكمة القيم بمصادرة امواله ، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم و
المحكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 41 الى 51 من هذا القانون وذلك
ما لم يكن الحكم موقوفا تنفيذه أو كان المحكوم عليه قد رد اليه أعتباره


ما المطلوب إحضاره عند التوجه لصناديق الانتخاب
 
البطاقة الانتخابية واثبات الشخصية ويمكن الانتخاب باثبات الشخصية فقط فى حالة عدم وجود البطاقة الانتخابية أما الناخب الوافد الذي يتواجد خارج مدينته أو قريته فيتوجه إلي أي لجنة فرعية ويشترط للإدلاء بصوته أن يحمل البطاقة وبالانتخابية ذات اللون الوردي وأي اثبات شخصية وذللك فى الانتخابات الرئاسية فقط

كيفية معرفة أماكن الانتخاب
 
يتوجه كل شخص الي مقر لجنته الانتخابية المسجل بها اسمه ، ولمعرفة مواقع اللجان الانتخابية يمكن التوجه لقسم الشرطة التابع له الشخص طبقاً للتقسيم الجغرافي

كيف يتم الحصول علي البطاقة الانتخابية
 
يتم الحصول علي البطاقة الانتخابية من لجان القيد في الجداول الانتخابية ، ويحصل كل فرد علي البطاقة من قسم الشرطة التابع له سكنه طبقاً للتوزيع الجغرافي

هل يمكن معرفة الدوائر الانتخابية بالمحافظات؟
 
يمكن العودة إلى الخريطة الانتخابية والضغط على اسم المحافظة المراد معرفة دوائرها الانتخابية.

من هي منظمات المجتمع المدني التي تتابع الانتخابات؟
 
يمكن الرجوع إلى المواقع المختارة لمعرفتهم

كيف يمكنني الاستفسار والتأكد من وجود اسمي في الجداول الانتخابية؟
 
إذا لم تكن متأكداً/متأكدة من وجود اسمك في جداول الناخبين، يجب زيارة مركز الشرطة التابع له والمدون على البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد. وذلك للتحقق من وجود الاسم في الجداول الانتخابية من خلال الشخص المسئول عن ذلك في قسم الشرطة.
ويجب ان تعرف من الشخص المسئول مكان اللجنة المسجل بها اسمك، والتي ستدلي بصوتك أمامها.. خاصة إن كل دائرة انتخابية بها العديد من اللجان الانتخابية.

ما المقصود بالإعادة في انتخابات مجلس الشعب؟
 
ينتخب عضو مجلس الشعب بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت فى الانتخاب (أكثر من 50% من الأصوات الصحيحة) ، فإذا كان المرشحان الحاصلان على الأغلبية المطلقة من غير العمال والفلاحين أعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات ، وأعيد الانتخاب فى الدائرة بين المرشحين من العمال والفلاحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الحاصل منهما على أكبر عدد من الأصوات .
وإذا لم تتوافر الأغلبية المطلقة لأحد من المرشحين فى الدائرة أعيد الانتخاب بين الأربعة الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين ، وفى هذه الحالة يعلن انتخاب الاثنين الحاصلين على أعلى الأصوات بشرط أن يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

هل يجوز لمرشح أن يغير صفته من فئات إلى عمال والعكس؟
 
يشترط لاستمرار عضوية أعضاء المجلس المنتخبين من بين العمال والفلاحين أن يظلوا محتفظين بالصفة التى تم انتخابهم بالاستناد إليها ، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة أسقطت عنه العضوية بناء على قرار يصدر من المجلس بأغلبية ثلثى أعضائه .

هل يجوز انتخاب مرشحان من الفئات ومرشحان من العمال؟.
 
ينتخب عن كل دائرة عضوان يكون أحدهما على الأقل من العمال والفلاحين .

ما المقصود بالعمال والفلاحين من المرشحين لمجلس الشعب
 
يقصد بالفلاح من تكون الزراعة عمله الوحيد ومصدر رزقه الرئيسى ، ويكون مقيما فى الريف وبشرط ألا يحوز هو وزوجته وأولاده القصر ، ملكا أو إيجارا ، أكثر من عشرة أفدنة .
ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات ، ولا يكون منضما إلى نقابة مهنية أو يكون مقيدا فى السجل التجارى أو من حملة المؤهلات العالية ، ويستثنى من ذلك أعضاء النقابات المهنية من غير حملة المؤهلات العالية ، وكذلك من بدأ حياته عاملا وحصل على مؤهل عال ، وفى الحالين يجب لاعتبار الشخص عاملا أن يكون مقيدا فى نقابة عمالية.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة ويكون مقيداً فى نقابة عمالية

كم عدد أعضاء مجلس الشعب؟.
 
يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضواً ، يختارون بطريق الانتخاب المباشر السرى العام ، على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين. ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عشرة أعضاء على الأكثر فى مجلس الشعب .

هل يمكن توفير قوائم بأسماء المرشحين وسيرهم الذاتية؟
 
ليست هذه هي رسالة "أصواتنا"، والتعريف بقوائم المرشحين وسيرهم الذاتية هي مهمة منوط بها الأحزاب وصحفها التي تدفع بمرشحيها للانتخابات. كما أنه دور المرشحين المستقلين أنفسهم ضمن الترويج لبرنامجهم الانتخابي.

هل يمكن أن أنتخب خارج دائرتي الانتخابية؟
 
لا يمكنك التصويت خارج نطاق دائرتك لأن انتخابات مجلس الشعب تعنى اختيار من يمثل دائرتك في البرلمان التي بها اسمك في جداول الناخبين فقط. وذلك بخلاف الانتخابات الرئاسية. وإذا كنت مسافراً لأي سبب من الأسباب فمن حقك الحصول على تذكرة قطار مجانية للتوجه على دائرتك الانتخابية للتصويت وإذا ما حدثت انتخابات إعادة يمكنك الحصول على تذكرة مجانية أخرى.

المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005
(وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)


كيف أعرف المكان الذي سأنتخب فيه؟
 
يُحدد لكل ناخب لجنة اقتراع حيث يمكنه /يمكنها التصويت. حيث يوجد عدد من لجان الاقتراع في كل دائرة ويتم توزيع الناخبين على لجان الاقتراع هذه بالترتيب الأبجدي لأسماء الناخبين. ويمكنك أن تعرف أين يجب أن تذهب من خلال مركز الشرطة الذي تتبع له فهو موجود على بطاقة تحقيق الشخصية وعلى شهادة ميلادك.

المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005
(وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)


كيف أعرف إذا كنت مقيدا بجداول الانتخاب أم لا؟
 
إن كافة المواطنين مؤهلين للتصويت بشرط آلا يقل العمر عن 18 سنة، وأن يكون مسجل/ مسجلة في احد الجداول الانتخابية. وإذا كنت مولوداً بين 1982 و1986، فأنت مسجل/مسجلة بطريقة تلقائية على أساس السجلات المحفوظة من قبل مركز الشرطة التي ولدت في دائرته. وإذا كنت مولوداً أو مولودة قبل عام 1982، تقع عليك مسؤولية تسجيل نفسك للتصويت.

المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005
(وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)


كيف استخرج البطاقة الانتخابية؟
 
توجد فترة ثلاث أشهر كل سنة.. يمكن خلالها للناخبين المؤهلين أن يسجلوا أنفسهم في الجداول الانتخابية للمشاركة في التصويت. وعادة ما تكون الفترة الرسمية لتسجيل الناخبين بين الأول من نوفمبر إلى الواحد والثلاثين من يناير. ويمكن تعديل توقيت فترة تسجيل الناخبين الرسمية إذا تمت الدعوة للانتخابات خلال هذه الفترة. وفي هذه الحالة يتم فتح جداول الناخبين لفترة ثلاثة أشهر بعد إعلان نتائج الانتخابات. وبما إن الانتخابات تجرى الآن في نوفمبر 2005، فستجري فترة تسجيل الناخبين بعد إعلان نتائج الانتخابات ويتم الحصول علي البطاقة الانتخابية من لجان القيد في الجداول الانتخابية، ويحصل كل فرد علي البطاقة من قسم الشرطة التابع له سكنه طبقاً للتوزيع الجغرافي.

المصدر: دليل الناخب لانتخابات مجلس الشعب 2005
(وزارة الإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات)


ما الذي يجعل الصوت باطل أو غير صحيح
 
من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005، و أيضا تبعا للقواعد المطبقة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يعتبر التصويت باطلا إذا قام الناخب بكتابة رأيه ، أو الشخبطة أو وضع خطوط على الكتابة فى الورقة فقط العلامات الواضحة على بطاقات التصويت تجعلها صحيحة
القانون 73 ، مادة (33): تعتبر باطلة جميع الآراء المعلقة على شرط أو التي تعطي لأكثر أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلّمها إليه رئيس اللجنة، أو على ورقة عليها توقيع الناخب أو أي إشارة أو علامة أخرى تدل عليه
المادة 35: تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بعملية الانتخاب أو الاستفتاء وفي صحة أو بطلان إبداء كل ناخب لرأيه

فى حالة احتياج الناخب للمساعدة، هل مسموح لشخص ما بإبلاغ الناخبين كيفية وضع علامة على بطاقة الانتخاب الخاصة بهم ؟
 
من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005، و أيضا تبعا للقواعد المطبقة فى الانتخابات البرلمانية السابقة، يجب على الناخب طلب المساعدة من القاضى. وسيذهب القاضى و مساعده مع الناخب إلى المكان المخصص للتصويت، و حسب اختيار الناخب، يقومان بوضع علامة بدلا منه. و بعدها يوقع القاضى ومساعده على بطاقة الانتخاب
القانون 73، المادة 29، الفقرة 3: كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص،ومع ذلك فإنه يجوز للمكفوفين وغيرهم من ذوي العاهات الذين لا يستطيعون بأنفسهم أن يثبتوا آراءهم على بطاقات الإنتخاب أو الاستفتاء أن يبدوها شفاهة، بحيث يسمعهم أعضاء اللجنة وحدهم ويثبت أمين اللجنة رأي الناخب في بطاقته ويوقع عليها الرئيس ويؤشر قرين إسم الناخب في كشف الناخبين بما يفيد أنه إبدا رأيه على ذلك الوجه

هل التصويت سريا
 
نعم
الدستور ، المادة 87: يحدد القانون الدوائر الانتخابية التى تنقسم إليها الدولة وعدد أعضاء مجلس الشعب المنتخبين، على إلا يقل عن ثلثمائة وخمسين عضوا ، نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين، ويكون إنتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السرى العام
القانون 73، المادة 29، الفقرة 1: " يكون الإدلاء بالصوت في الإنتخابات، وإبداء الرأي في الإستفتاء بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة وُضع في ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الإنتخاب أو الإستفتاء وينتحي الناخب جانباً من النواحي المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الإنتخاب نفسها وبعد أن يثّبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس الذي يضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الإنتخاب، وفي الوقت عينه يضع أمين اللجنة في كشف الناخبين إشارة أمام إسم الناخب الذي أبدى رأيه

كيف يقوم الناخبون بوضع علامة على بطاقة الانتخاب ؟
 
من خلال المعلومات المتوفرة لنا في أوائل أكتوبر 2005 ، يطلب من الناخب وضع علامة صح أمام اختياره القانون 73، المادة 29، الفقرة 3 كما تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة ومحتوياتها وطريقة التأشير عليها ولا يجوز استعمال القلم الرصاص

ما هو النظام الانتخابي الذي ستتبعه مصر في الانتخابات البرلمانية خلال شهر نوفمبر 2005 ؟
 
نظام الأغلبية فى دورين باستخدام 222 دائرة، وتنتخب كل دائرة نائبين (أحدهما يجب أن يكون عمال / فلاحين)
يعين عشرة أعضاء من قبل الرئيس
سوف يتقلد أعضاء البرلمان مناصبهم لفترة 5 سنوات

ما هى السلطة الحكومية المسئولة عن إدارة الانتخابات
 
القانون 73 المعدل 2005، المادة 1: اللجنة العليا للانتخابات
مادة (3) مكررا تنشأ لجنة عليا للانتخابات تشكل برئاسة وزير العدل وعضوية ثلاثة من رجال القضاء الحاليين بدرجة نائب رئيس محكمة النقض او ما يعادلها يختارهم مجلس القضاء الاعلي ستة من الشخصيات العامة غير المنتمين إلي اي حزب سياس يختار مجلس الشعب اربعة منهم على ان يكون أثنان منهم على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، ويختار مجلس الشورى أثنين أحداهما على الأقل من أعضاء الهيئات القضائية السابقين ، وذلك لمدة ستة سنوات ، ويختار كل من المجلسين عدد مساويا من كل من الفئتين كأعضاء احطياتين فإذا وجد مانع لدى أحد من أعضاء اللجنة حل محله أحد الأعضاء الإحطيتين حسب ترتيب إختيارهم ممثل لوزارة الداخلية . ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس الجمهورية
مادة (3) مكرر - أ تكون للجنة شخصية اعتبارية عامة ، مقرها مدينة القاهرة وتتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها وتكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكلها وأختصاصها قرار من رئيس اللجنة وتكون لها ميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وتصدر اللجنة اللوائح والقرارات الازمة لتنظيم العمل بها
مادة (3) مكرر- ب تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، ولا يكون اجتماعها صحيحا الا بحضور رئيسها وسبعة من أعضائها علي الاقل وتصدر قرارات اللجنة باغلبية ثمانية اصوات
مادة (3) مكرر - ج تتولي اللجنة الاختصاصات الاتية وضع قواعد إعداد جداول الانتخاب ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتنقيتها وتحديثها اقتراح قواعد تحديد الدوائر الانتخابية وضع القواعد العامة لتنظيم الدعاية الإنتخابية الاسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الإنتخابية متابعة الالتزام بمواثيق الشرف المتصلة بالانتخابات اعلان النتيجة العامة للانتخاب والاستفتاء ابداء الرأي في مشروعات القوانين الخاصة بالانتخابات
مادة (3) مكرر - د تلتزم اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في مباشرة اختصاصاتها وتنفيذ قرارتها وتزويدها بما تطلبه من بيانات او معلومات تتصل بهذه الاختصاصات وللجنة ان تستعين باية جهة في اداء مهامها
الدستور، المادة 88: يحدد القانون الشروط الواجب توافرها فى أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء، على ان يتم الاقتراع تحت إشراف أعضاء من هيئة قضائية
القانون 73، المعدل 2005 ، المادة 24: ويصدر بتشكيل اللجان العامة والفرعية وامنائها قرار من رئيس اللجنة العليا للإنتخابات بالتنسيق مع وزير الداخلية ، وفي جميع الاحوال يحدد القرار الصادر بتشكيل هذه اللجان من يحل محل الرئيس عند غيابه او وجود عذر يمنعه من العمل على أن يكون من أعضاء الهيئات القضائية فى الأحوال التى يوجب القانون فيها ذلك

هل التصويت إجبارى ؟
 
نعم. فالناخبين المسجلين الذين لا ينتخبون قد يفرض عليهم غرامة يصل مقدارها إلى مائة جنيه القانون 73، المعدل 2005، المادة 40:" يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيدا بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء

هل يسمح للمصريين المغتربين بالاقتراع ؟
 
لا على نهج العديد من الدول، فإن المصريين المقيمين بالخارج و أيضا المتواجدين خارج البلاد أثناء فترة الانتخابات البرلمانية لا يحق لهم التصويت فى الخارج ولكن فى حالة عودتهم لمصر يوم الانتخاب يسمح لهم بالتصويت

علام يبنى الحق في الإعلام بالانتخابات ؟
 
لا يوجد ذكر محدد للحق في الإعلام بالانتخابات في جمهورية مصر العربية . و مع ذلك، فإن اللجنة العليا للانتخابات من واجبها توصيل المعلومات الأساسية للناخبين. و ضمنا، يحتاج الناخبين الإعلام بممارسة حقوقهم
الدستور المادة 62 للمواطن حق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون ، ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني
القانون 73 المادة 1 على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية

أولاً: إبداء الرأي فيما يأتي
انتخابات رئاسة الجمهورية.
ثانياً: انتخاب أعضاء كل من
مجلس الشعب
مجلس الشورى
المجالس الشعبية المحلية


هل يمكن للناخب الاقتراع مرتين
 
. ينص القانون 73، المادة 30 : لا يجوز للناخب أن يدلي برأيه أكثر من مرة في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد
إن استخدام الحبر غير القابل الإزالة سوف يمنع من التصويت مرتين لقانون 73، المعدل 2005، المادة 29، الفقرة الثانية:" وعلي رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة علي ظهرها ختم اللجنة وتاريخ الانتخاب او الاستفتاء وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها ، وبعد ان يثبت رأيه علي البطاقة يعيدها مطوية إلي الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب ، ثم يقوم الناخب بغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة الا بعد أربع وعشرين ساعة علي الأقل بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات ويوقع قرين اسمه قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه

هل يمكن للناخب التصويت بنفس المستندات في حالة تغييره محل الإقامة؟
 
نعم لأن تغير محل الاقامة لايؤثر على كون الناخب مسجل فى موطنه الانتخابي

ماذا يفعل الناخب/ة فى حالة فقدان المستندات ؟
 
استخراج بطاقة شخصية أخرى و / أو الحصول على بطاقة انتخابية أخرى. و يمكن الحصول على البطاقات الشخصية من مكتب السجل المدنى بالاستعانة بشهادة ميلاد

الحق في المعلومات الانتخابية مسؤولية من ؟
 
اللجنة العليا للانتخابات
القانون 73 ، المعدل 2005 ، المادة 3 مكرر - ج الإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية أهلية الناخب